السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

403

منهاج الصالحين

مسألة 1313 : إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصحّ تملّكه شرعاً كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزماً ، ولا يصحّ تقسيمه بين المقاتلين ، بل لابد من إعدامه وإفنائه . نعم ، يجوز أخذ الخمر للتخليل . مسألة 1314 : الأشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصلية مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة ، بل تظل على إباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملّكها بالحيازة . نعم ، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة . مسألة 1315 : إذا وجد شيء في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما ، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة إذا لم تقم حجة شرعية على أنّه للمسلمين كانت بحكم الغنائم أمرها إلى ولي الأمر . مسألة 1316 : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، فذهب جماعة إلى أنّه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه ، وهذا القول مبني على أساس أنّ الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع ، فالأقوى عدم الانعتاق إلّابعد القسمة عليه . وأمّا النوع الثاني : وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات ، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس ، فهي ملك لعامة المسلمين ، وإن كانت مواتاً أو كانت محياة طبيعية ولا ربّ لها ، فهي من الأنفال .